عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

375

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

فيمن قال لموصى بعتقه أو لمبتل في المرض ولعبد آخر أحدكما حر / ( قال ابن سحنون ) ( 1 ) وإذا قال صحيح لعبدين له قد أوصى بعتق أحدهما : أحدكما حر . فليسأل من أراد ؟ ويحلف في قولي , وينفذ عتق من أراد في رأس المال , فإن كان الذي لا وصية فيه بقيت الوصية في الآخر , وإن لم يرد تعيينا , اختار من شاء , فإن مات ولم يسأل , فإن كان الموصى بعتقه فخرج من ثلثه عتق الآخر من رأس ماله , كما لو استحق بحرية , وإنما يعتق في الثلث نفسه وبقية مال سيده سوى العبد الذي لا وصية فيه , فإن لم يحمله الثلث , عتق منه ما حمل الثل , وخير الورثة في عتق باقيه أو عتق الاخر , فإن اختاروا عتق باقي الموصى بعتقه , رق الاخر , وغن عتق من رأس ماله . ولو قال هذا في مرضه , ولم يتبين حتى مات , نظر إلى نصف قيمتهما , فإن كانت قيمة الموصى بعتقه عشرة , والآخر ثلاثون , وترك ستين دينارا , فليسهم بينهما , فإن خرج الموصى بعتقه عتق , في الآخر باقي نصف قيمتهما , وهو عشرة , وذلك ثلاثة , ولا يعتق منه باقي الثلث , وغن خرج القن , عتق ثلثاه وهو نصف قيمتهما , ثم يقوم الموصى بالعتق فيما بقي من الثلث , وهو ثلاثة عشر دينارا وثلث , فيعتق جميعة فيها , وهو عشرة , ولو كانت قيمته ثلاثين وقيمة القن عشرة , وخرج السهم للموصى بعتقه , عتق كله , لأن القن استغرق أكثر من نصف قيمتهما إذا أخطأه السهم , ولو خرج السهم للقن , عتق جميعه , كان باقي الثلث وهو ثلاثة وعشرون وثلث للموصى بعتقه , فعتق كله , من جميعه , وإن لم يترك غيرهما , وقيمة القن / ثلاثون , والآخر عشرة فنصف قيمتهما عشرون , وثلث الميت ثلاثة عشر وثلث , ورق باقيه مع جميع الموصى بعتقه , وإن وقع الموصى , عتق جميعه , وعتق من الاخر باقي الثلث ثلاثة وثلث

--> ( 1 ) ساقط من الأصل .